علي أصغر مرواريد

293

الينابيع الفقهية

الشرط إما في نجم أو أزيد بشرط العلم ، ولو وجد بها عيبا تخير بين الفسخ والعوض إن كانت مطلقة ، وبين الفسخ والأرش إن كانت معينة . ويجوز أن يؤجر ما استأجره أو بعضه بأكثر من مال الإجارة ، ولا يجوز بأكثر منه مع التساوي جنسا ، إلا أن يحدث حدثا أو يقبل غيره بأنقص مما تقبل بعمله ، إلا مع الحدث على رأي . ولو شرط إسقاط البعض إن لم يحمله إلى الموضع المعين في الوقت المعين صح ، ولو شرط إسقاط الجميع بطل . ويستحق الأجير بالعمل وإن كان في ملكه ، ولا يتوقف على التسليم ، وكل موضع يبطل فيه العقد تثبت فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها ، زادت عن المسمى أو نقصت ، ويكره الاستعمال قبل المقاطعة . الخامس : إباحة المنفعة ، فلو استأجر المسكن لإحراز الخمر أو الدابة لحمله والدكان لبيعه بطل . السادس : القدرة على تسليمها ، فلو آجره الآبق لم يصح ، ولو منعه المؤجر سقطت ، والأقرب جواز المطالبة بالتفاوت ، ولو منعه ظالم قبل القبض تخير في الفسخ والرجوع على الظالم ، ولو كان بعده لم يبطل وله الرجوع على الظالم خاصة . ولو انهدم المسكن فله الفسخ ، ويرجع بنسبة المتخلف إلا أن يعيده المالك ، وليس له الإلزام بالعمارة ولا الانتزاع من الغاصب ولو تمكن . المطلب الثاني : في الأحكام : الإجارة عقد لازم من الطرفين لا يبطل إلا بالتقايل أو أحد أسباب الفسخ ، لا بالبيع والعذر مع إمكان الانتفاع ، ولا بالموت من المؤجر والمستأجر على رأي ، ولا بالعتق . ولا يرجع العبد بما بعد العتق ، ونفقته على مولاه على إشكال ، وتبطل